النظام الداخلي/ رابطة المرأة الأردنية “رما”
الباب الأول : الإسم والتعريف
مادة (1): رابطة المرأة الأردنية ” رما “: هي منظمة نسوية جماهيرية ديمقراطية وتعتبر الإطار الجماهيري النسوي لحزب الوحدة الشعبية الديموقراطي الأردني، وتضم في صفوفها النساء اللواتي يوافقن على البرنامج والنظام الداخلي للرابطة، ممن تنطبق عليهن شروط العضوية.
مادة (2): يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها، ما لم توجد قرينة دالة على خلافها:
1_ الرابطة: رابطة المرأة الأردنية ويرمز لها بالأحرف الأولى (رما).
2_ النظام: النظام الداخلي لرابطة المرأة الأردنية.
3_ المركز: مركز رابطة المرأة الأردنية الرئيسي.
4_ الفروع: فروع رابطة المرأة الأردنية.
5_ البرامج: البرنامج ونظام العمل الأساسي الناظم لعمل رابطة المرأة الأردنية.
6_ العضو: عضو رابطة المرأة الأردنية.
7_ الهيئة العامة: مجموع عضوية رابطة المرأة الأردنية.
8_ المؤتمر العام: المؤتمر العام لرابطة المرأة الأردنية الدوري وفقاً لأحكام هذا النظام.
9_ الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية المنتخبة في المؤتمر العام لرابطة المرأة الأردنية.
10_ المقر: هو مقر الرابطة الذي تقام به كافة الإجتماعات والنشاطات والمشاريع المتعلقة بالرابطة وهو مكان للتواصل مع الهيئة العامة للرابطة.
مادة (3): يسمى هذا النظام، النظام الداخلي لرابطة المرأة الأردنية.
الباب الثاني: الأهداف والغايات
مادة (4): أهداف رابطة المرأة الأردنية:
تُؤمن رابطة المرأة الأردنية ” رما ” بأن نضالات المرأة جزء لا يتجزأ من نضالات المجتمع، ولذلك فهي تناضل جنباً إلى جنب مع الرجل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، ومن أجل ضمان قوانين وأنظمة وتشريعات عادلة. ولتحقيق ذلك:
أولاً: على الصعيد العام:
1_ تأطير وتنظيم وتوحيد جهود وطاقات النساء للنضال من أجل قضايا المرأة وتعريفها بحقوقها من أجل استعادتها والنضال لإحقاقها.
2_ التصدي لكافة أشكال الإضطهاد والإستغلال والتخلف الإجتماعي في المجتمع وضد كافة أشكال التمييز الذي يمارس على النساء عموماً، والنضال ضد كافة أشكال التمييز العنصري في كافة أرجاء العالم.
3_ تأهيل المرأة كعضو فاعل في المجتمع في كافة المواقع والمجالات، وكشريك مع الرجل في عملية الإصلاح والتنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
4_ تعزيز مكانة المرأة الأردنية والإرتقاء بوعيها وبدورها في المجتمع، وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، وتمكينها من ممارسة حقوقها بصفتها مواطنة.
5_ التصدي للمشاريع والمخططات الإمبريالية والصهيونية ومجابهة ومقاومة التطبيع.
6_ دعم نضالات المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل إحقاق حقوقه المشروعة بالعودة والتعويض والتحرير، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
7_ دعم نضالات المرأة العربية في نضالها ضد كافة أشكال العنف والإضطهاد والتمييز، ومن أجل إحقاق حقوقها في كافة أماكن تواجدها.
8_ مساندة نضالات المرأة على الصعيد العالمي في نضالها ضد كافة أشكال العنف والإضطهاد والتمييز، ومن أجل التحرر والتقدم الإجتماعي والسلام العالمي.
9_ النضال من أجل تغيير ثقافة المجتمع ونظرته للمرأة، وتعزيز دورها في الإنخراط في العمل السياسي، والعمل على التخلص من النظرة الدونية لها.
10_ محاربة تغلغل الأفكار الرجعية والسلفية، ومواجهة تزايد نفوذها في مكونات الثقافة الشعبية، والمطالبة بتحديث الخطاب الديني بما يكفل حق المرأة في المساهمة في شتى مجالات الحياة العامة.
ثانياً: على الصعيد القانوني:
1_ النضال من أجل إزالة التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل على الصعد الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية، في كافة القوانين والأنظمة والتشريعات الأردنية.
2_ تعريف المرأة بالقوانين التي تضمن حقوقها، والنضال من أجل تطبيقها.
3_ تطوير كافة الأنظمة والقوانين والتشريعات، وتعديلها بإستمرار، بما يتلائم مع الشرائع والقوانين الدولية، وبما يضمن إزالة التمييز ضد المرأة.
ثالثاً: على الصعيد الإقتصادي:
1_ العمل على تثقيف المرأة وتعريفها بكافة الأنظمة والتشريعات والقوانين، مثل قانون الضمان الإجتماعي، قانون التقاعد، وقانون العمل، بما يوفر لها حقوقها، ويحميها من الظلم والتمييز كالفصل التعسفي أو إنهاء الخدمات بسبب الحمل والإنجاب، وتطوير هذه القوانين بما يضمن لها حقوقها.
2_ النضال من أجل وقف التمييز الواقع على المرأة بما يضمن أجور عادلة حسب القدرة والكفاءة، وما يترتب عليه من حقها في الترقيات والدورات التدريبية وتقلد المناصب القيادية.
3_ النضال من أجل تثبيت حق تكافؤ الفرص كحق طبيعي للمرأة في العمل والتعليم والصحة، وكافة المجالات الأخرى.
4_ النضال في سبيل حق المرأة بالتمتع بإجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وتأمين الحضانات داخل المؤسسات تطبيقاً لقانون العمل.
5_ النضال من أجل حق المرأة في إجازة الأمومة المدفوعة الأجر ما بين القطاع العام والخاص، على أن لا تقل عن 3 أشهر حسب قانون الخدمة المدنية.
رابعاً: على الصعيد الصحي:
1_ العمل على نشر الثقافة الصحية بين النساء.
2_ النضال للحصول على الرعاية الصحية الشاملة مثل رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، وكافة المجالات المتعلقة بإحتياجات المرأة الصحية.
3_ النضال من أجل تأمين كافة الخدمات والفحوصات الدورية الصحية المجانية الشاملة، وتوسيع رقعة هذه الخدمات في مختلف مناطق المملكة.
4_ النضال من أجل التأمين الصحي المجاني الشامل لكافة فئات المجتمع.
خامساً: على صعيد التعليم:
1_ النضال من أجل تحقيق ديمقراطية التعليم، وضمان حق تكافؤ الفرص.
2_ ضمان تطبيق قانون إلزامية التعليم ورفعها لتشمل المرحلة الثانوية، وتفعيل قانون مكافحة التسرب المدرسي.
3_ النضال من أجل تطوير المناهج التربوية والتعليمية المتعلقة بقضايا المرأة، بما يضمن تعزيز صورة المرأة كشريك في المجتمع، وتثبيت المفاهيم الصحيحة حول المرأة، وإزالة كافة مظاهر التمييز في المناهج.
4_ النضال من أجل مجانية التعليم الجامعي، وكافة المؤسسات التعليمية.
5_ دعم نضالات المعلمين فيما يخص حقوقهم النقابية المشروعة.
سادساً: على الصعيد الثقافي:
1_ العمل على نشر ثقافة المقاومة ومجابهة التطبيع.
2_ العمل على نشر الثقافة والوعي بين جماهير النساء، وتعميق المفاهيم المساندة لقضايا المرأة ومحاربة الأفكار والتقاليد البالية التي تقف عائقاً ضد تطور المرأة في المجتمع.
3_ النضال من أجل توفير المنتديات والنوادي الثقافية والرياضية المجانية والتي تساهم في نشر الوعي والثقافة لدى الفتيات.
4_ محاربة الثقافة السائدة الهابطة التي تهدف إلى الإنقضاض على ثقافتنا الوطنية العربية وإفساد الذوق العام، ومحاربة ثقافة العولمة التي تستغل كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع في نشر هذه الثقافة.
5_ النضال من أجل تثبيت المفاهيم الصحيحة حول قضايا تحرر المرأة والتمييز بين الحرية والإنحلال، ورفض فكرة التعامل مع المرأة كسلعة تجارية.
سابعاً: على الصعيد السياسي:
1_ النضال من أجل إشاعة الحياة الديمقراطية في جميع مجالات الحياة وإشاعة الحياة المؤسسية في البلاد، بإعتبارها الركيزة الأساسية للحياة الديمقراطية والمجتمع المدني.
2_ توفير المناخ الديمقراطي المطلوب لحل جميع المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا، والتي تفاقمت في ظل غياب الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
3_ النضال لخلق وعي بأهمية مشاركة المرأة بكافة القرارات والنشاطات السياسية والحزبية، وعدم الإكتفاء بالقضايا ذات الطابع المجتمعي البعيدة عن عملية صنع القرار.
4_ النضال من أجل رفع مستوى وعي المرأة السياسي وحثها على ممارستها لحقوقها الديمقراطية في الترشيح والإنتخاب والعمل السياسي والحزبي، وضمان مشاركتها في النضال الوطني والديمقراطي.
5_ النضال من أجل تعزيز مشاركة المرأة في كافة الهيئات التشريعية وتبوء المناصب القيادية في كافة المجالات كالقضاء مثلاً.
6_ النضال من أجل تعزيز مكانة المرأة وتبوءها مواقع قيادية هي جديرة بها في الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
7_ النضال من أجل قانون إنتخابات نيابية عصري، يضمن حق وصول المرأة للمجلس النيابي دون الكوتة النسائية التي تنتقص من حجمها ودورها ومكانتها، ولا تعبر عن حجمها الحقيقي كونها تمثل نصف المجتمع.
8_ تشجيع النساء بالانتساب إلى النقابات المهنية والعمالية في أماكن عملهم، لتعزيز عملهم بها.
الباب الثالث: الوسائل وإستراتيجيات العمل
مادة (5): إستراتيجيات عمل الرابطة:
1_ إنشاء فروع للرابطة في أماكن تواجد انتشار عضوية الهيئة العامة للرابطة، في كافة المدن والمخيمات والريف الأردني.
2_ إعداد المشاريع والدراسات والخطط والبرامج التدريبية وتأهيل المرأة، في كافة مجالات العمل المرتبطة بمحاور عمل الرابطة.
3_ تنفيذ المشاريع والبرامج المتخصصة والموجهة لتحقيق أهداف الرابطة.
4_ الإستفادة من وسائل الإعلام بكافة أنواعها للمناصرة والمدافعة ونشر أهداف ومواقف الرابطة.
5_ بناء التحالفات وتوطيد العلاقات مع كافة القوى الوطنية والعربية والدولية، والإتحادات النسوية التي تناضل من أجل تحقيق قضايا المرأة العادلة والتي تلتقي مع أهداف الرابطة.
6_ إعداد وتنفيذ الدراسات الميدانية والبحوث الفكرية والعلمية المتعلقة بمعرفة الأوضاع العامة للنساء الأردنيات والقضايا المؤثرة على مكانتهن في الحياة العامة.
7_ رصد الإنتهاكات وأشكال التمييز الواقعة على فئات المجتمع الأردني، وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
8_ استخدام كافة الوسائل المشروعة اللازمة لتحقيق غايات وأهداف الرابطة.
9_ حضور المؤتمرات واللقاءات والإجتماعات المحلية والعربية والدولية والتي تخدم غايات وأهداف الرابطة.
10_ إصدار مجلة متخصصة وإعداد نشرات ومواد إعلامية تبحث في القضايا العامة والخاصة.
11_ عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية، وإقامة كافة الفعاليات والمعارض والأنشطة المختلفة والإستعانة بالمختصين لإغنائها.
12_ توفير الإستشارات القانونية المتعلقة بكافة القوانين ذات الصلة بالمرأة، مثل قانون الأحوال الشخصية، الجنسية، الضمان الإجتماعي.
الباب الرابع: العضوية
مادة (6): تعريف العضوية:
• هي كل امرأة تنطبق عليها شروط العضوية كما وردت في النظام الداخلي، وأتمت الإجراءات اللازمة للحصول على عضوية رابطة المرأة الأردنية.
مادة (7): شروط العضوية:
1_ أن تكون العضو متمتعة بالأهلية القانونية، وأتمت الثامنة عشرة من عمرها.
2_ أن تكون العضو موافقة على بنود النظام الداخلي للرابطة.
3_ تقديم الطلب الرسمي الخاص بالانتساب للرابطة.
4_ الحصول على تزكية عضوتين من الهيئة الإدارية، أو تزكية (3) عضوات من لجنة الفرع.
5_ موافقة لجنة العضوية وانتظام العضو في قوام الهيئة العامة للرابطة.
6_ دفع الإشتراك المقرر لعضوية الرابطة.
7_ تبلغ طالبة الإنتساب بقبول الطلب أو رفضه معللاً بالسبب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.
8_ يحق لمن يرفض طلبها إستكمال النواقص وإعادة تقديم الطلب مرة أخرى، أو الإعتراض على الرفض في مدة لا تزيد عن شهر إلى الهيئة الإدارية.
مادة (8): أسباب فقدان العضوية:
1_ الاستقالة.
2_ الوفاة.
3_ إنتفاء أحد شروط العضوية العامة حسب البرنامج والنظام الأساسي للرابطة.
4_ الإخلال أو المخالفة لبنود البرنامج والنظام الأساسي للرابطة.
5_ المساس بأهداف وغايات رابطة المرأة الأردنية المقرة بالنظام الداخلي أو الخروج عنها.
6_ التخلف عن تسديد الإشتراك لمدة أربعة شهور بعد تاريخ الإستحقاق على أن تبلغ العضو بموعد الإستحقاق مسبقاً.
7_ الفصل: تفصل العضو بتنسيب من لجنة الفرع على أن يكون القرار مسبباً و استنفذ مراحل إعادة النظر به حسب الأصول على أن تصادق الهيئة الإدارية على قرار الفصل.
مادة (9): أنواع العضوية:
1_ العضوية العاملة: وهي العضو المسجل والمسددة لاشتراكاتها كما هو معمول به أصولاً في تسجيل الهيئة العامة ومضى على انتسابها للرابطة فترة ثلاثة شهور .
2_ العضوية المؤازرة: يجوز قبول العضوية المؤازرة ممن يتبنون أهداف الرابطة رجالاً ونساءً على أن يتم تسديد الإشتراك المقر في اللائحة المالية وللعضو المؤازر الحق في المشاركة بكافة النشاطات والفعاليات التي يدعى لها ولا يحق له الترشح والإنتخاب والتصويت على القرارات.
3_ العضوية الفخرية: الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية التي تقدم مساهمة متميزة دعماً للرابطة في تحقيق غاياتها وأهدافها وسياساتها العامة وللعضو الفخري الحق في المشاركة بكافة النشاطات والفعاليات التي يدعى لها ولا يحق له الترشح والإنتخاب والتصويت على القرارات.
مادة (10): حقوق العضوية:
1_ المشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات الهيئة العامة للرابطة: الدورية والسنوية والطارئة.
2_ المشاركة في عضوية اللجان المتخصصة المقرة من قبل الهيئات المختصة في الرابطة .
3_ المشاركة في الأعمال والبرامج والأنشطة المتخصصة التي تنفذها الرابطة.
4_ الترشح أو الانتخاب خلال الدورات الانتخابية المقررة بحسب المواد التنظيمية للبرنامج والنظام الداخلي للرابطة.
5_ الإطلاع على الوثائق والأدبيات والرسائل الإعلامية والأنشطة والفعاليات التي تشرف عليها الرابطة ومناقشتها والمشاركة في إقرارها.
6_ ممارسة الرقابة على الهيئات القيادية في مجالات عمل الرابطة وتشمل الشؤون السياسية – الإدارية – المالية – التنظيمية – الاجتماعية، وذلك من خلال الآليات المعتمدة أصولاً وتشمل:
• الإطلاع على المحاضر والسجلات والتقارير السنوية المالية والإدارية.
• توجيه المساءلة المكتوبة للهيئة والحصول على الرد مكتوباً.
• طلب جلسة مناقشة خاصة بالقضية مثار النقاش.
• رفع الطلبات المتخصصة إلى مؤتمرات الهيئة العامة الدورية والسنوية والطارئة.
مادة (11): واجبات العضو:
1_ الالتزام ببنود النظام الداخلي للرابطة.
2_ الالتزام بتسديد الاشتراكات.
3_ الانتظام بعضوية اللجان المتخصصة المقرة من قبل الرابطة وهيئاتها المختصة.
4_ الالتزام بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطة عمل الرابطة السنوية والدورية والطارئة، وبما يساهم في تحقيق الانتشار والتطوير الدائم لوضع الرابطة على المستويات الداخلية – الوطنية – العربية.
5_ الالتزام بحضور اجتماعات أو مؤتمرات الهيئة العامة للرابطة: الدورية والسنوية والطارئة.
6_ نشر وتعميم فكر وأهداف الرابطة والعمل الجاد من أجل تعزيز مصداقيتها والتعبير عن برامجها في العمل السياسي والاجتماعي والتقدمي في المجتمع الأردني والعربي.
7_ العمل على توسيع صفوف قاعدة الرابطة من خلال زيادة عدد المنتسبين لها.
8_ الإلتزام بقرارات الهيئة الإدارية العليا للرابطة وقرارات المؤتمر.
الباب الخامس: الهيكلية والأحكام التنظيمية
مادة (12): يتشكل الهيكل التنظيمي للرابطة من:
1_ الهيئة العامة.
2_ المؤتمر العام.
3_ الهيئة الإدارية.
4_ الفروع.
5_ يشكل الفرع إذا ضم بعضويته 25 عضوة كحد أدنى.
مادة (13): المؤتمر العام:
• وهو أعلى سلطة في الرابطة وقراراته ملزمة للجميع بما فيها الهيئة الإدارية للرابطة .
1_ تعقد الرابطة مؤتمرها العام كل 3 أعوام، وتكون عضوية المؤتمر مكونة من أعضاء الهيئة العامة وهن العضوات المسددات لاشتراكاتهن حسب الأصول.
2_ يتم عقد مؤتمر سنوي يناقش التقرير الإداري والمالي.
3_ يكون المؤتمر نظامياً بحضور النصف + 1 من عضوية الهيئة العامة في الدعوة الأولى للمؤتمر، وإذا لم يتم النصاب، يؤجل الإجتماع أسبوعين من الدعوة الأولى يكون المؤتمر قانونياً بمن حضر من الهيئة العامة.
4_ تقوم الهيئة الإدارية للرابطة بتنظيم أوراق عمل المؤتمر والتحضير له.
5_ يتم إنتخاب هيئة رئاسة للمؤتمر تقوم بتسسير أعماله وإدارته والإشراف على الانتخابات الخاصة بالرابطة.
6_ تدعى الهيئة العامة لحضور المؤتمر العام على أن توجه الدعوة لها خطياً من خلال لجنة الفرع قبل أسبوعين من موعد المؤتمر وتزود بأوراق عمل المؤتمر المعدة مسبقاً.
7_ يجوز للهيئة العامة إدراج قضايا على أجندة مؤتمر الرابطة، إذا وافق عليها ثلثي الحضور.
مادة (14): المؤتمر الإستثنائي:
1_ يدعى إلى مؤتمر إستثنائي بناءً على طلب معلل من ثلثي الهيئة الإدارية أو بناءً على طلب ربع عضوات المؤتمر العام على أن لا يدرج على جدول أعمال المؤتمر الإستثنائي سوى البند أو البنود الواردة في طلب أو قرار الدعوة.
2_ النصاب القانوني للمؤتمر الإستثنائي ثلثي عضوات المؤتمر العام وإلا أعتبرت الدعوة لاغية.
مادة (15): تشتمل مهام المؤتمر العام / بالتوازي مع أجندة العمل المقررة:
1_ مناقشة التقارير الإدارية والمالية والموازنة السنوية وإقرارها.
2_ مناقشة السياسات والخطط والرؤى المستقبلية وإقرارها.
3_ مناقشة اللوائح والوثائق المقدمة خلال المؤتمر وإقرارها.
4_ إنتخاب عضوية الهيئة الإدارية.
مادة (16):
1_ يحق الترشيح للهيئة الإدارية لكل عضو مضى سنة على عضويتها ومسددة لإشتراكاتها.
2_ يحق الإنتخاب لكل عضو مضى ستة شهور على عضويتها ومسددة لإشتراكاتها.
مادة (17): يتم إنتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع المباشر والسري من قبل عضوية المؤتمر العام.
مادة (18): تتكون الهيئة الإدارية من 9-11 عضوه ويتم إنتخابهن في المؤتمر.
مادة (20): تعقد الهيئة الادارية إجتماعها الأول خلال أسبوعين من إنعقاد المؤتمر لتوزيع المناصب كما يلي:
1_ رئيسة الرابطة.
2_ نائب رئيسة الرابطة.
3_ أمينة سر الرابطة ونائبتها.
4_ أمينة صندوق الرابطة ونائبتها.
5_ مسؤولة العلاقات المحلية والعربية والدولية.
مادة (21): تعقد المؤتمرات السنوية للفروع خلال الربع الأول من السنة وبنفس شروط إنعقاد المؤتمر العام.
مادة (22): يعقد المؤتمر السنوي للرابطة بعد إنعقاد آخر مؤتمر سنوي للفروع بنفس شروط المؤتمر العام.
مادة (23): تحل الهيئة الإدارية بالحالات التالية:
1_ استقالة ثلثي عضوات الهيئة الإدارية.
2_ وجود المخالفات السياسية أو التنظيمية أو الادارية أو المالية المتناقضة مع تعليمات وأصول العمل بالنظام الداخلي.
مادة (24): يعقد مؤتمر استثنائي، في حالة حل الهيئة الإدارية للرابطة، ويكون نظامياً بنفس شروط إنعقاد المؤتمر العام وبحضور النصف + 1 ويكون جدول أعماله عقد الانتخابات لتشكيل الهيئة الإدارية فقط.
مادة (25): تشكل لجنة إدارة مؤقتة للرابطة في حال حل الهيئة الادارية وبقاء فترة زمنية تقل عن سنة واحدة على عقد المؤتمر العام الدوري للرابطة.
مادة (26): مهام الهيئة الإدارية للرابطة:
1_ تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
2_ تدقيق عضوية الفروع والإشراف على مؤتمرات الفروع وعلى إنتخابات لجان الفروع والمصادقة على النتائج.
3_ إعداد التقارير المالية والإدارية وتقديمهما للمؤتمر العام لإقرارهما والمصادقة عليهما.
4_ إعداد مشروع مزازنة تقديرية للسنة المالية التالية.
5_ إعداد مشروع اللوائح والأنظمة اللازمة للرابطة.
6_ إعداد خطة عمل للرابطة مستندة إلى النظام الداخلي.
7_ متابعة تنفيذ البرنامج وخطة العمل المنبثقة عن الهيئة.
8_ عقد الإجتماعات بشكل دوري وإتخاذ القرارات والتوصيات.
9_ متابعة أعمال ونشاطات اللجان والهيئات الفرعية تسيير أعمال الرابطة.
10_ الإنتظام بحضور الإجتماعات.
11_ الدعوة والتحضير للمؤتمر العام للرابطة.
12_ تشكيل اللجان والإشراف عليها.
13_ إقامة العلاقات التحالفية والتنسيقية مع كافة القوى النسوية ومؤسسات المجتمع المدني محلياً وعربياً ودولياً حسب متطلبات العمل.
14_ العمل على إيجاد مورد مالي ومشروع إنتاجي صغير يخدم غايات وأهداف الرابطة ويقوم بتشغيل النساء.
مادة (27): مهام رئيسة الرابطة:
1_ رئيسة الرابطة هي الناطقة بإسمها، وممثلتها أمام الغير وأمام الجهات الرسمية والقضائية وتترأس إجتماعات المؤتمر إلى أن يتم إنتخاب هيئة رئاسة للمؤتمر.
2_ الدعوة للإجتماعات بشكل دوري وإدارتها.
3_ الإشراف والمتابعة الحثيثة لأداء الهيئة الإدارية.
4_ تتحمل رئيسة الرابطة مسؤولية القرارات التي يتم إتخاذها والتي تتم المبادرة لها وتحاسب على هذه القرارات من قبل الهيئة الإدارية.
5_ تتولى نائب رئيسة الرابطة مهماتها في حال غيابها.
مادة (28): مهام أمينة السر للرابطة:
1_ الدعوة للإجتماعات وتحديد جدول أعمالها بالتنسيق مع الرئيسة.
2_ تسجيل محاضر الإجتماعات.
3_ توثيق وأرشفة أدبيات الرابطة.
4_ متابعة القرارات والتوصيات والتبليغات.
5_ تنظيم قوائم العضوية وحفظها وتحديثها باستمرار بالتنسيق مع لجنة العضوية.
6_ تنظيم كافة السجلات والوثائق والمراسلات الواردة والصادرة للرابطة.
7_ الإشراف على إعداد كافة التقارير والوثائق المتعلقة بتسيير أعمال الرابطة.
8_ تتولى نائب أمينة السر مهماتها في حال غيابها.
مادة (29): مهام أمينة الصندوق للرابطة:
1_ تشكيل وإدارة لجنة مالية لضبط كافة إيرادات ومصروفات الرابطة.
2_ إعداد خطة مالية سنوية عن إحتياجات العمل اليومي منبثقة عن الموازنة.
3_ إعداد التقرير المالي المقدم للهيئة الإدارية من أجل المصادقة عليه ورفعه للمؤتمر لإقراره.
4_ إعداد سجل مالي وكشوفات تبين كافة مصاريف الرابطة
متابعة تسديد الإشتراك للعضوية.
5_ البحث عن مصادر وموارد مالية للرابطة.
6_ تتولى نائب أمينة الصندوق مهماتها في حال غيابها.
الباب السادس: الأحكام المالية
مادة (30): تتشكل مصادر التمويل المالية للرابطة من:
1_ رسوم الاشتراكات من العضوات المسجلات في الهيئة العامة.
2_ الهبات والتبرعات غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات.
3_ ريع المشاريع الإنتاجية والاجتماعية التي تؤسسها الرابطة.
4_ أية موارد مالية وعينية أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية.
مادة (31): تكون الهيئة الإدارية للرابطة مسؤولة عن تنظيم ميزانية سنوية مضبوطة وتقر من الهيئات المختصة بحسب الأصول المتبعة.
مادة (32): تنظم السجلات المالية اللازمة في أداء الأعمال المالية وتكون من مسؤوليات أمينة صندوق الرابطة.
مادة (33): تقر المشاريع المالية والإنتاجية من قبل الهيئة الإدارية للرابطة يصادق عليها المؤتمر العام للرابطة في أول دورة تالية.
مادة (34): تصرف النفقات اللازمة للرابطة بحسب خطة العمل السنوية والموازنة المقرة من المؤتمر العام للرابطة.
مادة (35): تقرر الهيئة الإدارية للرابطة اللوائح الداخلية المالية اللازمة لتنظيم أوتطوير الجوانب المالية للرابطة.
مادة (36):
1_ قيمة الإشتراك السنوي في الرابطة للعضوية العاملة (3) دنانير، ويتم دفعها عند تقديم طلب الإنتساب، وتعاد في حال رفض طلب العضوية.
2_ قيمة الإشتراك السنوي في الرابطة للعضوية المؤازرة (10) دنانير كحد أدنى، ويتم دفعها عند تقديم طلب الإنتساب، وتعاد في حال رفض طلب العضوية.
الباب السابع: الأحكام العامة
مادة (37): في حال تساوي الأصوات بين مرشحتين أو أكثر في الهيئات، فإن العضو الأقدم إنتساباً للرابطة تعتبر هي الفائزة، وإذا تساوت مرشحتان في تاريخ الإنتساب، تعتبر العضو الأكبر سناً هي الفائزة، وإذا تعذّر تطبيق هذه الأسس يعاد الإقتراع.
مادة (38): تؤخذ القرارات الخلافية في الهيئة الإدارية بالتصويت، على أن يحوز القرار على نصف + واحدة عند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيسة مرجحاً.
مادة (39): في حال استقالت إحدى عضوات الهيئة الإدارية، يتم إشغال الموقع عن طريق إستدعاء الإحتياط حسب ترتيب الأصوات.
مادة (40): تفصل عضو الهيئة الإدارية، إذا تغيبت لثلاث إجتماعات متتالية بدون عذر.
مادة (41): تلتزم الفروع بدفع 20% من مواردها للرابطة.
مادة (42): عند صرف أي مبلغ من أموال الرابطة، لا بد من توقيع الرئيسة وأمينة الصندوق مجتمعتين على المستند المالي، ويرفع للهية الإدارية للمصادقة عليه.
مادة (43): لا يعدل هذا النظام الداخلي وبرنامج العمل أو أي من أحكامه المالية، إلا بأغلبية ثلثي عضوات المؤتمر العام على أن يكون التعديل مدرجاً على جدول الأعمال.
مادة (44): يعتبر التعديل على النظام الداخلي وبرنامج العمل نافذاً بعد إقراره من المؤتمر.
مادة (45): لا تحل الرابطة إلا بموافقة ثلثي عضوات المؤتمر العام، ووفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المنصوص عليها.
مادة (46): تؤول كافة أموال رابطة المرأة الأردنية المنقولة وغير المنقولة في حال حلها بعد تسديد إلتزاماتها إلى حزب الوحدة.