أخبار محلية

مجلس الوزراء يقر قانون الموازنة العامة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وارسلهما الى مجلس الامة.

ووفق مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 فإنها تبلغ (8 مليار و495 مليون و728 الف دينار) ، فيما يبلغ قيمة العجز فيها 906 مليون و727 الف دينار.

وبحسب الموازنة فان قيمة النفقات الجارية تبلغ (7 مليار و158 مليون دينار) اما النفقات الرأسمالية فتبلغ مليار و310 مليون دينار .

كما بلغت الايرادات العامة 7 مليار و589 مليود دينار منها ايرادات محلية قيمتها 6 مليار و775 مليون دينار، وتبلغ قيمة المنح الخارجية ستبلغ 814 مليون دينار.

كما اقرت الحكومة موازنة الوحدات الحكومية والتي يتم اقرار موازنتها بشكل مستقل عن موازنة الدولة .

وقدر مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2016 نفقات الوحدات الحكومية بـ (مليار و905 مليون و261 الف دينار) ويبلغ العجز لهذه الوحدات 520.93 مليون دينار .

وسيناقش مجلس النواب في دورته التي ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري الموازنتين (موازنة الدولة والوحدات الحكومية) لاقرارهما .

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2016.

المادة 2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2016 بما يلي:-

أ- الايرادات العامة :- 000ر000ر589ر7 دينار.

1- الايرادات المحلية 000ر000ر775ر6 دينار.

2- المنح الخارجية 000ر000ر814 دينار.

ب- النفقات العامة:- 000ر728ر495ر8 دينار.

1- الجارية 000ر129ر185ر7 دينار.

2- الرأسمالية 000ر559ر310ر1 دينار

ج- العجز: 000ر728ر906 دينار

المادة 3- تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000ر408ر974ر6) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات محلية بالدولار واطفاء سندات دين للبنك المركزي.

المادة 4- تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2017 و2018 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 5- تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 6- أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ب – يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية اذا توفرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

ج- اذا انيط تنفيذ1 اي نشاط و.او مشروع وردت مخصصاته في فصل/ وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية اخرى خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.

هـ- لا يجوز عقد اي نفقة او صرف اي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

و- في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمنا مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

ز- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات الواردة في هذا القانون.

ح- لا يجوز احالة اي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ط- لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/او احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات.

ي- لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و/أو احالة أي عطاء تزيد قيمته عن عشرة الاف دينار الا بعد التأكد من توفر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ك- مع مراعاة احكام المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته المتعلقة باجراءات الاوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الاصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر التغييرية.

ل- لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الانفاق منها لغير الاغراض المحددة لها الا بموافقته.

م- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و/أو مشاريع وانشطة جديدة في اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.

ن- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن المشاريع والانشطة في برامج اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.

س- تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الاخرى التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية حصتها من الكفة الاجمالية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون.

ع- لا يجوز اعفاء اي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة منالمنح، او ورد نص عليها في اي قانون اخراو اي اتفاقية دولية.

المادة 7- أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2015- شؤون المخيمات) النشاط (601- اغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند 17- اغاثة النازحين ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزي رالمالية/ الموازنة العامة.

ب- يتم الانفاق منالمخصصات المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2220- النفقات الطارئة) النشاط (601- ادارة النفقات الطارئة) المادة (214 – مصروفات سلع وخدمات) البند 88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج 2235- الشؤون العامة) النشاط (601 – تقديم الدعم والاعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304- اعانات المؤسسات العامة غير المالية) البند 48- مؤسسات اخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

المادة 8-أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل اخر الا بقانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.

المادة 9-أ- يجوز نقل المخصصات منمواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.

ب- لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ج- لا يجوز نقل المخصصات منالمجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و(113) و(113) و(115) و(116) حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.

د- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها.

هـ- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و(202) و(203) و(204) و(205) الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.

و- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ( من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مشورع الى مشروع اخر او من نشاط الىنشاط اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ز- لا يجوز اجراء اية مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذهالمناقلات.

المادة10- يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح)و(ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 11- يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامنالعام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة 12- على الرغم مما ورد في هذا القانون، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:

أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان.

ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب.

ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالبرنامج (0201- الادارة والخدمات المشتركة).

د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

المادة 13- على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز لوزير المالية اقتطاع اية مبالغ متسحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من مخصصاتها.

المادة 14–أ- لا يجوز تعيين موظفين الا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال الا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية.

ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصاتالمادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم، وكذلك يتمتحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذهالجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعنيين وفقاً لاحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2016.

المادة 2- يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (000ر907ر528ر1) دينار وذلك على النحو التالي:-

أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 000ر575ر173ر1 دينار.

ب- ايرادات دخل المٌلكية 000ر338ر90 دينار.

ج- ايراداتمختلفة 000ر702ر23 دينار.

د- دعم حكومي 000ر552ر178 دينار.

هـ- منح خارجية 000ر740ر62 دينار.

المادة 3- يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (000ر261ر905ر1) دينار وذلك على النحو التالي:

أ- النفقات الجارية 000ر376ر169ر1 دينار.

ب- النفقات الرأسمالية 000ر885ر735 دينار.

المادة 4-أ- يقدر مجموعة العجز قبل التمويل للسنة المالية 2016 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (000ر093ر520) دينار.

ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2016 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000ر739ر143) دينار.

ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2016 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000ر354ر376) دينار.

المادة 5-أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحداتالحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (000ر364ر328ر1) دينار.

ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (000ر364ر328ر1) دينار منها مبلغ (000ر395ر129) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المادة 6- تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة 7- تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2017ر208 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 8- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة و/او خاصة.

المادة 9- تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات وفقاً لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية.

المادة 10- على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة11- على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة 11- على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموانة العامة بما يلي:

أ- مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً.

ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان منالعام اللاحق.

المادة 12- في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المادة 13- لا يجوز عقد اي نفقة او صرف اي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

المادة 14- في حال حصول اي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي اضافي او منح خارجية اضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الاضافية لغير الاغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم او تلك المنحة الخارجية.

المادة 15- اذا انيط تنفيذ اي برنامج او مشروع وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون او اي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول عنالانفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة منمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة16- لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولا من القروض و/او المنح.

المادة 17- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

المادة 18- لا يجوز احالة اي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 19- في حال تطلب الامر اصدار اوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر .

المادة 20- التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين اي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة 21- أ- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها.

ب- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتهاز

المادة 22- يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 23- يجوز لوزير المالية اقتطاع اية مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما علهيا من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من مخصصاتها.

الماد 24- تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

المادة 25- تعتبر الجداول الواردة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 26 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد

نداء الوطن

محرر موقع حزب الوحدة الشعبية… المزيد »
زر الذهاب إلى الأعلى