أخبار محلية

النص الكامل لمعاهدة “السلام” الأردنية الإسرائيلية “وادي عربة”

في الذكرى ال21 لمعاهدة وادي عربة، ننشر النص الكامل لعاهدة وادي عربة التي تم توقيعها في 26 تشرين أول من عام 1994 بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني:

إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل.

إذ تأخذان بعين الاعتبار إعلان واشنطن، الموقع من قبلهما في25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به. 

وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338 بكل جوانبهما. 

وإذ تأخذان بعين الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، متخطيتين بذلك الحواجز النفسية، ومعززتين للكرامة الإنسانية.

وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.

وإذ ترغبان أيضاً بضمان أمن دائم لدولتيهما وبشكل خاص، بتجنب التهديد بالقوة، واستعمالها فيما بينهما.

وإذ تأخذان  بعين الاعتبار أنهما أعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994.

وإذ تقرران إقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه. 
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة (1)
إقامة السلام:

يعتبر السلام  قائماً بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة (2)
المبادئ العامة:

سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم، وبشكل خاص:

1-  يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.

2-  يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وسوف يحترمان ذلك الحق.

3-  سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم، وسيمتنعان عن التهديد بالقوة، وعن استعمالها ضد بعضهما، وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية.

4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والثنائية.

6- ويعتقدان أيضاً أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر، ينبغي إلا يسمح بها.

المادة (3)
الحدود الدولية:

1-  تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب، كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية  المضافة إليه، والأحداثيات المشار إليها فيه.

2-  تعتبر الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل، دون المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.

3-  يعتبر الطرفان الحدود الدولية وإقليم كل طرف -بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي- حدوداً لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.

4-  سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه  في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر.

5-  من المتفق عليه إنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر، فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييراً طبيعياً كما هو موضح في الملحق 1(أ)، فإن الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وإنه في حالة حدوث أي تغييرات أخرى، فإن الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

6-  مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(أ).

7-  عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال 9 أشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.

8-  آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة/ نهاريم والتي هي تحت السيادة الأردنية، و فيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية، يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب).

9-  فيما يتعلق بمنطقة الغمر/ ت وفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ج). 

المادة (4)
الأمن:

1- أ- إذ يتقبل الطرفان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزءاً مهماً من علاقاتهما وسيؤدي أيضاً إلى تعزيز أمن المنطقة، فإنهما يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة، وتطوير المصالح المشتركة والتعاون، وأن يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام.

ب- نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن و التعاون في أوروبا، ويلتزمان بإقامة مؤتمر الأمن والتعاون في الشرق الأوسط.

ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية (على نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.

2- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

3- يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي:

أ‌- الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو من أي نوع آخر ضد بعضهما وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.

ب‌-  الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة، وعن التحريض عليها، والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.

4- أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة، تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور، والتي ستضم آلية ارتباط والتحقق والإشراف وحيثما كان ذلك ضرورياً، آليات أخرى ومشاورات على مستوى أعلى، وستضم اتفاقية، سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، التفاصيل المتعلقة بآلية المشاورات. 

5- العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة، ضمن المجموعة المتعددة الأطراف لضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك على ما يلي:

أ‌- إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط.

ب‌- إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدية أو غير التقليدية، في الشرق الأوسط ضمن سلا م شامل ودائم ومستقر، يتصف بالامتناع عن استعمال القوة؛ والتوفيق والنوايا الحسنة.

المادة (5) 
الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى:

1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والثقافية.

المادة (6) 
المياه:

بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين:

1- يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2)، والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.

2- انطلاقاً من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية، وبالنظر إلى كون موضوع الماء يمكن أن يشكل أساساً لتطوير التعاون بينهما، فإن الطرفين يتعهدان بالتعاون بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما بأي شكل من الإشكال بالأضرار بالموارد المائية للطرف الآخر.

3- يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما، الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامها، وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

4- في ضوء أحكام الفقرة (3) أعلاه، وعلاوة على أساس أن التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وإن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فإن الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل في ضمن اطر المجالات التالية:

أ‌- تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي، كما هو ملائم، وجعل ما يهدر من الموارد المائية بالحد الأدنى، وذلك من خلال مراحل استخدامها.

ب‌-  منع تلوث الموارد المائية.

ج‌- التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص  في كميات المياه.

د‌- نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه، فضلاً عن استعراض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.

5- يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.

المادة (7)
العلاقات الاقتصادية:

1- انطلاقاً من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي (لا بينهما وحسب) بل وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي.

2- لتحقيق هذا  الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:

أ‌- إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر، من قبل أطراف ثالثة.

ب‌-  اعترافاً من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة والاستثمار، والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها، كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية. وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

ج‌- التعاون ثنائياً، وفي المحافل المتعددة الأطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصاديتهما، كذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف إقليمية أخرى. 
 
المادة (8)
اللاجئون والنازحون:

1- اعترافاً بالمشاكل الإنسانية الكبيرة التي تسببها النزاع  في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فإنهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي.

2- اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه، التي تسببها النزاع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي:

أ‌- فيما يتعلق بالنازحين، ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.
ب‌-  فيما يتعلق باللاجئين:

1- ضمن إطار المجموعة المتعددة الأطراف حول اللاجئين.

2- في مفاوضات تتم في إطار ثنائي أو غير ذلك ضمن إطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار إليها في المادة 3 من هذه المعاهدة.

ج‌- من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم.

المادة (9) 
الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية وحوار الأديان:

1- سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للاماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.

2- وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

3- سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاث، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني والتزام أخلاقي، وحرية العبادة والتسامح والسلام. 

المادة (10) 
أوجه التبادل الثقافي والعلمي:

انطلاقاً من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فأنهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه فإنهما سيقومان، بأسرع وقت ممكن، على أن لا يتجاوز ذلك فترة تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية.

المادة (11) 
التفاهم المتبادل، وعلاقات حسن الجوار

1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فأنهما يتعهدان بما يلي:

أ‌- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة عل التعصب والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.

ب‌-  القيام بأسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة الإشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما.

ج‌-  أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.

د‌- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر  وأمام محاكم ذلك الطرف.

2- تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

3- تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف أنه قد حدث خرق لهذه المادة.
  
المادة (12)
محاربة الجريمة والمخدرات

سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الإجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذان بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها، حسب الملحق (3) من هذه الاتفاقية، كما يلتزم الطرفان بإتمام الاتفاقيات المرتبطة بهذا المجال  في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

المادة (13) 
النقل والطرق:

يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل بإقامة علاقات جوار حسنة في مجال النقل، ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:

1- سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في أراضيه، وفقاً للقواعد العامة المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم، ولن يفرض أي طرف ضرائب أو قيود تمييزية على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى أراضى الطرف الأخر.

2- سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما، وسيأخذان بعين الاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.

3- سيستمر الطرفان بالتفاوض بشأن اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها، مثل المشاريع  المشتركة والأمان المروري على الطرق ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع، والحمولات؛ والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجوية، على أن تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

4- يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض؛ لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات وصيانته.

المادة (14) 
حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ:

1- بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البري في مياهه الإقليمية وفقاً لقواعد القانون الدولي. 
2- سيمنح كل طرف لسفن الطرف الآخر وحمولاتها منفذاً عادياً إلى موانئه، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطر ف الآخر أو  التي تأتى منه، وسيمنح هذا المنفذ وفقاً لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى.

3- يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقة أو توقف، وسيحترم كل طرف حق الطرف الأخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة (15) 
الطيران المدني:

1- يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف، والتي يكونا طرفين فيها، فيما بينهما، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي (الترانزيت) لعام 1944.

2- في حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقاً للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الإعلان على الطرف الآخر على أساس تمييزي.

3- يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقاً لإعلان واشنطن، بالإضافة لذلك، وبعد تصديق هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية طيران مدني بينهما، وسيجري إتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

المادة (16) 
البريد والاتصالات:

يأخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكس ميلي المباشرة فيما بينهما  بموجب إعلان واشنطن، أما فيما يتعلق بالربط البريدي والذي اختتمت جولة المفاوضات حوله سيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة، كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصالات لاسلكية وسلكية عادية وعلى إنشاء خدمات الربط التلفزيوني بالأسلاك والراديو والأطباق اللاقطة (ساتلايت) وفق المعاهدات والأنظمة الدولية في هذا المجال، وسيجري إتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة (17) 
السياحة

يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة، ولتحقيق مثل هذا الهدف، وإذ يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا إليه فيما يتعلق بالسياحة – يتفق الطرفان على التفاوض، بأسرع وقت ممكن، والوصول إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة والسياحة  من الدول الأخرى.

المادة (18) 
البيئة:

يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة، لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من أهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة، ومحاربة التلوث، وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4، وسيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى اتفاق بهذا الشأن في فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة (19)
الطاقة:

1- سيتعاون الطرفان في تنمية موارد  الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية.

2- نظراً لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة – إيلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة، ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءاً من مفهوم ثنائي وإقليمي واسع، ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما بأسرع وقت ممكن؛ لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية.

3- سيتوصل الطرفان إلى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

المادة (20) 
تنمية أخدود وادي الأردن:

يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة أخدود وادي الأردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية، والمشاريع المرتبطة  بالطاقة والسياحة آخذين بعين الاعتبار الإطار المرجعي الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الأردنية – الإسرائيلية – الأمريكية؛ بهدف الوصول إلى خطة رئيسية لتنمية أخدود وادي الأردن،  لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما؛ لإتمام التخطيط والسير في التطبيق.

المادة (21) 
الصحة

سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة (22)
الزراعة

سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية وحماية النباتات  والتقنية الحيوية، والتسويق، وسيقومان بالتفاوض؛ بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
 
المادة (23)
العقبة وإيلات:

يتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وإيلات في مجالات من ضمنها تنمية السياحة المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، ومنطقة تجارة حرة، والتعاون في الطيران، ومحاربة التلوث، والأمور البحرية، والشرطة، والرسوم الجمركية، والتعاون الصحي. وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة (24)
المطالبات

يتفق الطرفان على إقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على أساس متبادل.

المادة (25)
الحقوق والواجبات

1- لا تؤثر هذه المعاهدة، ويجب أن لا تفسر على أنها تؤثر -بأي شكل من الأشكال- على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

2- يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية، بحسن نية ودون الالتفافت إلى الأفعال، أو الامتناع عن الأفعال، من قبل أي طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة، ولأغراض هذه الفقرة يبين كل  طرف للآخر رأيه وتفسيره، ولا يوجد أي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة.

3- يتعهد الطرفان أيضاً باتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الأطراف، التي هما طرفان فيها على علاقاتهما بما في ذلك تقديم إشعارات مناسبة للأمين العام للأمم المتحدة، وغيره ممن يمارسون مهام الادعاء على المعاهدات الدولية.

4- سيتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة؛ لإزالة الإشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الآخر، في المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها إلى الحد الذي توجد فيه إشارات كهذه.

5- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.

6- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة، وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات بموجب هذه المعاهدة، ستكون ملزمة وستنفذ.

المادة (26)
التشريعات

يتعهد الطرفان خلال ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بتبني التشريعات الضرورية؛ لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة. 

المادة (27) 
التصديق:

1- يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق.

2- تعتبر الملاحق، والذيول، والمرفقات الأخرى بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها.

المادة (28)
الإجراءات المؤقتة:

سيطبق الطرفان إجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5.

المادة (29)
حل النزاعات

1-  تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.

2-  أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة (30)
التسجيل

ترسل هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقعت في معبر وادي عربة “هاعرفا” هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام ألف وأربعمائة وخمسة عشر هجرية، الواحد والعشرين من شهر “حشوان” من عام خمسة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسين عبرية، الذي وافقه يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول من عام ألف وتسعماية وأربع وتسعين ميلادية.

النصوص العربية والإنجليزية والعبرية متساوية الحجية، وإذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير، يؤخذ بالنص الإنجليزي.

المصدر: 
وزارة الخارجية الأردنية. 

اظهر المزيد

نداء الوطن

محرر موقع حزب الوحدة الشعبية… المزيد »
زر الذهاب إلى الأعلى