أخبار محلية
بيان صادر عن القيادات الحقوقية والنسائية
نحن مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وناشطات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، نطالب مجلس الأمة بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات وذلك للأسباب التالية:
- المادة (308) تناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ هي تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة؛
- المادة (308) تناقض المبادئ القانونية التي تقوم عليها منظومة التشريع المدني وتشريعات الأحوال الشخصية، إذ تشترط هذه التشريعات في العقود مطلقاً وفي عقد الزواج تحديداً خلو الرضى من العيوب وأشكال الإكراه المادي والمعنوي، الأمر الذي لا يتوافر في مواقعة القاصرات دون سن الثامنة عشر اللاتي هنّ في عداد الأطفال قولاً واحدا، ومن ثم كان في افتراض سلامة رضائهنّ -وفقاً للتعديلات التي جاءت بها قانونية النواب- يمثل سابقةً تشريعيةً خطيرةً؛ تجعل من رضى القاصر على فعل يشكل جنايةً؛ رضاءً مُعتَبراً، في الوقت الذي يعتبر المشرع المدني أن الأصل في هذا الرضى العيب وعدم الكمال؛ بدليل جعل التصرفات القانونية التي يقوم بها القاصر قابلةً للإبطال حتى يبلغ سن الرشد؛
- إن قول البعض أن 308 نادرة النظر أمام القضاء وإذا سلمنا به جدلا، يعزز من حكمة إلغاء هذه المادة، فما جدوى الإبقاء على مادة غير مطبقة في منظومة التشريع العقابي خصوصاً إذا كانت تتسم بالجدلية وعدم الإنصاف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالواقع أن ندرة نظر المحاكم في قضايا تتعلق بالمادة (308) ليس مرجعه عدم حدوث وقائع اغتصاب تنتهي بتزويج الضحية لجلادها بل لكون غالبية حالات ما يسمى “بالزواج الرضائي” يتم عند الحاكم الإداري وقبل المثول أمام القضاء. ، لذلك تغدو الإحصائيات والأرقام في هذا الصدد غير دقيقة لافتقارها لتوثيق الوقائع الفعلية واقتصارها على توثيق ما يحكم به القضاء؛
- إن تذرّع البعض للإبقاء على المادة (308) بمقتضيات “حماية الطفل الذي قد يولد نتيجة حمل الضحية جراء مواقعتها”، مردود عليه بأن التشريع والقضاء الأردني لا يقبل إثبات نسب طفل ولد نتيجة عملية مواقعة خارج إطار الزواج؛ رضائيةً كانت أو غير رضائية، حيث أن ثبوت النسب لا يكون إلا من خلال الفراش القائم على عقد زواج صحيح ومكتمل الأركان، ولمّا كان تزويج القاصر الضحية وفقاً لأحكام المادة (308) عقوبات ينعقد لاحقاً على واقعة الاغتصاب أو حتى ما يسمى ب“المواقعة الرضائية” ، فإن منطق حماية الجنين المحمول به من واقعة الاغتصاب يغدو في غير محله وخارج سياق التشريع والمنطق؛
- هناك من المؤشرات الموثوق بها ما يقطع بانتهاء معظم حالات تزويج الضحية بالمغتصب بالطلاق بعد فترة وجيزة، مما يجعل من الزواج أداةً يعبث بها الجناة وبعض أسر الضحايا لغايات غير مُعتبرة قانوناً على حساب الضحية القاصر؛
- إن قيام الأردن رسمياً باتخاذ خطوات على مستوى السياسات وسن التشريعات وعلى مستوى الممارسات لتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل؛ يتناقض تماماً مع الإبقاء على نص المادة 308 وجعله منسحباً على مواقعة الأطفال القاصرات دون سن الثامنة عشر بزعم توافر الرضى والموافقة؛
- إن حقيقة تعرض ضحايا الاغتصاب من الفتيات لضغوط مخيفة من أسرهنّ وأقاربهنّ للخضوع للأمر الواقع الذي يفرضه الجاني بفعلته؛ فيوافقنّ مرغمات غير راضيات عن الزواج، يقطع أن أي حديث عن توافر الرضى على عقد القران عقب المواقعة، إنما هو حديث لا يسنده واقع ولا منطق يقبلهما العقل؛
- إن القول بأن المجتمع الأردني “غير جاهز لإلغاء المادة 308”، يمثل انتقاصاً غير مقبول من تحضر شعبنا العظيم ورقيه وسمو أخلاقه وفكره، فكيف يعقل أن شعباً تسجل نسبة المتعلمين منه الأعلى بين شعوب العالم وكان من الشعوب السباقة الدافعة باتجاه تبني اتفاقيات حقوق الإنسان؛ يوصف بأنه “غير جاهز ويرفض التغيير” في مسألة تمس جوهر حقوق الإنسان واحترام الكرامة المتأصلة للأطفال والنساء على وجه الخصوص؟
- كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة (308) والأردن يسعى الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع، حيث اكدت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على تنقيح التشريعات الأكثر مساسا بمنظومة العدالة موصية بإلغاء المادة ٣٠٨ لما فيها من اجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة والانصاف للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن ابرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي أصبحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧ جزء لا يتجزء من التشريعات الاردنية، وتعارض بقاء المادة ٣٠٨ مع التزام الاردن بقبول توصية مجلس حقوق الانسان اثناء المراجعة الدورية الشاملة بإلغاء المادة ٣٠٨
لهذه الأسباب، نطالب نحن الموقعون أدناه مجلس الأمة أن يكون نصيراً لشعبه الذي انتخب أعضائه ومناصراً لقضايا أمته العادلة وسنداً لسمعة بلده، بالموافقة على مشروع تعديل قانون العقوبات كما ورد من الحكومة وإلغاء المادة (308) سيئة الذكر.
صوّتوا لحماية الطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري في الأردن.
الموقعون والموقعات
- أتحاد المرأة الأردني
- اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
- جمعية معهد تضامن النساء الأردني
- التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 والذي يضم 116 هيئة ومنظمة وجمعية من مختلف محافظات المملكة
- مركز الإعلاميات الأردنيات
- الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية
- تجمع لجان المرأة الأردني
- الشبكة القانونية للنساء العربيات
- جمعية النساء العربيات
- المجلس الأعلى للسكان
- النهضة العربية
- صداقة
- تمكين للدعم والمساندة
- منصة “تقدم للأردن”
- مؤسسة رواد للتنمية
- مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
- مركز القدس للدراسات
- جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان
- الجمعية الاردنية لحقوق الانسان
- جمعية الحقوقيين الأردنيين
- مركز حماية وحرية الصحفيين
- مؤسسة ان