قانون ضربية الدخل الذي نريد
قانون ضريبة الدخل المقر مؤخراً وبسرعة البرق من مجلس الأعيان الذي راهن الجميع على دوره في عدالة هذا التشريع الهام بعد معارضته من داخل مجلس النواب حمل في ثناياه الكثير من السياسات الضريبية التي بتلافيها نستطيع أن نحقق قانوناً أكثر عدالة وأكثر قدرة على تنشيط الاقتصاد وتحقيق غايات الجميع في اقتصاد معافى يحقق نمواً أفضل وبطالة أقل وبالنتيجة تجفيف لجيوب الفقر من حيث:
1- الشركات المساهمة وشركات الاشخاص (التضامن):
ان هذه المساواه فيها ظلم كبير يلحق الأذى بالطبقة الوسطى التي تمتلك ما يزيد على (90%) من هذه الشركات التي يزيد عددها على (130) الف شركة تتمثل في الشركات الصغيره والمتوسطة الحجم. هذه الشركات التي عُقدت ندوات ومؤتمرات وتم استضافة خبراء دوليين للحديث عنها، حيث أجمع المتحدثون على أهمية هذه الشركات في تحقيق التنمية التي ترمي إليها السياسات المالية.
2- التهرب الضريبي:
لم يعالج هذه القانون مسأله التهرب الضريبي من قبل فئات كثيره، خلافاً لكل الاجتهادات والآراء التي تبلورت بعد الندوات والحلقات الحوارية حول مكافحة هذه الآفة، والمتعلقة بضرورة أن يكون القانون الوسيلة الناجعة للحد من حالات التهرب من دفع استحقاقات الخزينة من خلال شمول أكبر عدد من المكلفين بقانون الضريبة
النسب الضريبية
ان النسب الوارده في القانون الساري تنقصها العدالة من حيث أن القانون قد فرض نسباً تراوحت ما بين (7% – 35%) على دخل المكلفين وفق ما يلي:-
– الفئة على فرض ان الدخل يبلغ 30000 أو | 50000 دينار |
– الأفراد بواقع 13,7% بمبلغ 4100 دينار | 8100 دينار |
– قطاع الصناعة 14% بمبلغ 4200 دينار | 7000 دينار |
– القطاعات الأخرى 20% بمبلغ 6000 دينار | 10000 دينار |
– الاتصالات/ الكهرباء/ التعدين/ التأمين/ الوساطة/ المالية/ والتأجير التمويـلي 24% بمبلــغ 7200 دينـار | 12000 دينار |
– البنوك 35% بمبلغ 10500 دينار | 17500 دينار |
هنا يأتي السؤال هل هناك عدالة باخضاع الافراد لنسبة قريبة من النسبة المفروضة على قطاع الصناعة مثلاً او القطاعات الاخرى خاصة ونحن ندعو الافراد الى ضرورة الادخار والاستثمار وهل ان مقدرة الافراد على الدفع تتوافق مع مقدرة الاشخاص المعنويين على الدفع ، يتكرر السؤال هنا هل ما يتحمله الشخص الطبيعي في دفع (4) الاف دينار على الثلاثين الف دينار يتوازى مع من يدفع مبلغ (7,200) دينار على مبلغ ثلاثين الف دينار الذي تحققه شركات الاتصالات والكهرباء والتعدين والتأمين والوساطة والمالية والتأجير التمويلي….الخ!!؟
3-الدفع على حساب الضريبة (الاقتراض):
عزز القانون سياسة مالية غريبة على التشريع الضريبي، بعد ان فرض على المكلفين ان يدفعوا على حساب الضريبة المتوقعة مستقبلاً (2%) على الاستيراد، (5%) على مقدمي الخدمات و (40%) من الضريبة المستحقة على نتائج اعمال الشركات النصفيه مستنداً في ذلك الى فرضية ان المكلف سيحقق ربحاً لا محاله، رغم ان السنوات الماضية قد شهدت ارباحاً متواضعة للكثير من القطاعات عدا قطاعي البنوك وشركات الاتصالات …الخ، الا ان الحكومة وثقلها الذي استخدمته داخل لجان مجلس الامه او اثناء التصويت على المواد ادى الى تعزيز هذا المبدأ غير المغطى بالدستور ابتداءً، بالاضافة الى ما يسببه من اعباء على المكلفين وخاصة المهنيين من جهة وفي اجبار المكلفين على اقراض الخزينة قسراً من جهة أخرى!؟
4-الضريبة المقطوعة:
جدد القانون صلاحية المدير العام باخضاع المكلفين الذين تقل ضريبة الدخل على دخولهم عن الف دينار الى الضريبة المقطوعة او اذا كانت اجمالي دخولهم لا تزيد عن (1000) الف دينار. وهذا يعني عدم جواز اخضاع قطاعات معروفه كالمقاولين وشركات الاسكان وغيرها للضريبة المقطوعة والمعروف لدى الجميع انها تحقق ارباحاً أكثرمن الف دينار ما دام القانون حدد الفئات المشموله بهذا المبدأ دون جواز في التوسع مما قد يلحق الضرر بحقوق الخزينة ويمثل تهرباً بقرار اداري صريح!؟
5-الغرامات:
فرض القانون غرامة مقدارها (4) بالآلف على المكلف الذي يتأخر عن دفع الضريبة أو في حالة عدم توريده الاقتطاعات التي ألزم القانون المكلفين بها أو عند تحديد المدقق لفرق الضريبة المستحقة على المكلف بعد القرارات النهائية .
أن هذه الغرامة مبالغ فيها وتصل إلى نسبة (21%) سنوياً والعدالة تقتضي أن تسري الغرامة بنسبة تتوافق مع أسعار الفوائد السائدة في السوق وان تُفرض وتُحتسب بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المكلف إشعاراً بالضريبة القطعية المستحقة عليه لا من تاريخ تقديم الإقرارات التي حددها هذا القانون.
6-المحاسب والمحاسب القانوني:
حملت الماده (67) من القانون المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع…..الخ ((أو عن اهمال جسيم…!؟)) هذه عباره قابله للاجتهاد والتفسير والتأويل ووجودها قد يؤدي الى اساءة الاستخدام وبالنتيجة فانها تلحق الضرر بالمحاسبين القانونين مما يستوجب العمل على شطبها لوجود النص الوارد في مطلع الماده من حيث المصادقة على بيانات غير مطابقة للواقع بشكل جوهري.
من المفيد التأكيد على ان الضريبة على الدخل هي الضريبة الاكثر تحقيقاً للعدالة فيما يخص المكلفين او ما يخص الخزينة وان مناقشة قانون ضريبة الدخل يجب ان يرتبط بمناقشة قانون ضريبة المبيعات فتخفيض النسب الضريبية على مبيعات السلع والخدمات واعفاء غالبية سلع الطبقة المتوسطة والدنيا سينعش الاقتصاد لان الطلب على هذه السلع سيرتفع، وان اخضاع دخول الاشخاص الى معدلات ضريبية متصاعده فيه تعويض عن تخفيض ضريبة المبيعات وتوزيع عادل للثروه وتقليص حقيقي للفروقات في الدخول بين الافراد.