النواب يوافق على تعديلات الأعيان بفرض”تصريح العمل” على ابناء غزة
يحسم مجلس الامة بغرفتيه الاعيان والنواب في جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم الاثنين خلافهم حول قانون الاحوال الشخصية المعدل رقم 36 لسنة 2010
وخالف الاعيان النواب في المادتين (١٠) و (18 ) من القانون المعدل الخاصة بسن الزواج للذكر والانثى، والتي اجازت للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار ان ياذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره.. بينما أصر مجلس الاعيان على ان يكون السماح بالزواج لمن اتم السادسة عشرة.
وخالف الاعيان النواب في المادة (٢١٩ ) من الفصل الخامس المخصص للوصية الواجبة والتي نصت على ( اذا توفي شخص وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله ..) إذ اصر الاعيان على شطب عبارة( وقد مات ذلك الابن) التي تمسك النواب بها والاستعاصة عنها بعبارة ( واولاد بنت وقد مات ذلك الابن او البنت ).
ويتمثل خلاف الأعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن ال16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن ال 16 بحسب النواب – ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية ، إضافة الى اصرار الاعيان على “شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته” وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وخالف الاعيان النواب في الفقرة (أ) من المادة السابقة التي تنص على ( تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت ابيهم إثر وفاة أصله المذكور على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة).
وتمسك الأعيان باضافة عبارة ( أو أمهم) بعد كلمة (أبوهم) واضافة عبارة ( أو أمهم ) بعد كلمة (أبيهم).
وفي الوقت الذي تمسك النواب فيه بنص الفقرة (ب) من المادة السابقة والتي تنص على ( لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة إلا إذا استغرق اصحاب الفروض التركة ) بينما أصر مجلس الأعيان على إضافة عبارة ( أو أمهم) بعد كلمة (أبيهم).
وخالف الاعيان النواب في الفقرة (د) من المادة السابقة التي تنص على ( تكون الوصية لأولاد الإبن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الإنثيين بحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع ما يستحقه من نصيب أصله فقط)، بينما أصر الآعيان على إضافة عبارة ( للطبقة الأولى من اولاد البنت و) بعد كلمة (الوصية).
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدها صباح امس على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على القانون المعدل لقانون العمل الذي أعاده للنواب مقرا فيه عدم ادراج اعفاء ابناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من تصاريح العمل بقانون العمل المؤقت أسوة بابناء الاردنيات، موصيا الحكومة باصدار نظام خاص يعفي ابناء قطاع غزة من التصاريح.
وتعهدت الحكومة امام النواب بلسان وزير العمل سمير مراد بإصدار نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يعفي ابناء غزة المقيمين اقامة دائمة على أراضي المملكة من تصاريح العمل ورسومها، وهو ذات التعهد الذي الزمت نفسها به امام مجلس الاعيان.
ووافق مجلس النواب على قرار مجلس الاعيان بالابقاء على مدة الاجازة السنوية باجر كامل للعامل البالغة 14 يوما ، وإجازة 21 يوما السنوية للعامل الذي أمضى لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة.
وأقر المجلس في جلسته الصباحية امس كامل التعديلات المقترحة على نظامه الداخلي، بعد ان اقر تخفيض عدد لجانه الدائمة من 20 لجنة الى 15 لجنة، ومستثنيا النواب المستقلين من اي تمثيل لهم في عضوية المكتب التنفيذي الذي حصل على سلطات جديدة يتولى فيها مهمة تشكيل اللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل، كما الغى المادتين(33) و (34 ) اللتين تعالجان وضع النواب المستقلين وتمثيلهم.
وحصل المكتب الدائم على سلطات جديدة منحتها له التعديلات الجديدة تتمثل بالنظر في الطلبات المقدمة من الكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة للقيام بالزيارات الميدانية، واقرار موازنة المجلس السنوية، وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي بعد أن كانت من صلاحيات المكتب التنفيذي.
وحصرت التعديلات الجديدة المدة المتاحة امام الكتل والائتلافات النيابية لايداع نظامها الخاص لدى الامانة العامة للمجلس بــ 14 يوما فقط بدلا من 30 يوما مطلع كل دورة عادة، والزمت التعديلات الكتلة بتسمية ممثليها لعضوية اللجان الدائمة وعضوية لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، وكذلك تسمية ممثليها للمشاركة في الجمعيات والاتحادات والمنظمات البرلمانية لدورة عادية واحدة وبالتناوب، وتسمية المتحدث باسمها في مناقشات المجلس المختلفة.
ونصت التعديلات الجديدة على تخصيص مكتب للكتلة ورفدها بالكوادر المؤهلة، وأناطت بالمكتب الدائم تنفيذ ذلك وفقاً للإمكانات المتاحة.
وخصصت التعديلات الجديدة فصلاً كاملاً للجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، والتي تتشكل مطلع عمل كل مجلس برلماني وتضم كلا من لجان الأخوة البرلمانية والمكونة من (لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي والعراق واليمن، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في منطقة القرن الأفريقي، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول بلاد الشام، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في حوض النيل».
اما جمعيات الصداقة البرلمانية فتتكون من جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الأوروبية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول أمريكا اللاتينية والوسطى، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع أمريكا الشمالية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأفريقية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع الدول الإسلامية».
وتتألف اللجنة أو الجمعية من 25 عضواً كحد أعلى وعشرة أعضاء كحد أدنى ويتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للكتل، ويحق للعضو الانضمام للجنة أخوة وجمعية صداقة واحدة، وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها، فيما تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
واقر المجلس فرض عقوبات على النواب المتغيبين دون عذر عن جلسات المجلس واجتماعات لجانه الدائمة، ومنح للمكتب الدائم صلاحية حرمان المتغيبين دون عذر من المشاركة في الوفود النيابية والمشاركة الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها اذا تغيب العضو عن جلسات المجلس 3 مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية والحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة التي غابها العضو.
واشترطت التعديلات الجديدة في مذكرات وطلبات عقد جلسات المناقشة العامة ان يوقعها ما نسبته 15 % من اعضاء المجلس. ووافق المجلس على إضافة لجنة أخوة أردنية فلسطينية الى لجان الاخوة البرلمانية باقتراح من النائب خليل عطيه بالرغم من وجود لجنة فلسطين وهي من لجان المجلس الدائمة.